للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسةُ دراهمٍ (١) فما زادَ فعلى حِساب ذلك، وفي الغنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتانِ إلى مائتينِ، فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ"، وفي البقرِ في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّةٌ، وليسَ على العوامل شيءٌ" (٢).

١٢٦٧ - عن معاذ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لما وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ من البقرِ من كل ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن


(١) هذا الحديث مركب من قسمين جمعهما المصنف في كتابه، فالحديث الأول ينتهي سياقه إلى قوله: "ففيها خمسة دراهم" أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٣٢، كتاب الزكاة (٣)، باب في زكاة السائمة (٤)، الحديث (١٥٧٤)، والترمذي في السنن ٣/ ١٦، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (٣)، الحديث (٦٢٠)، وقال: (روى هذا الحديث: الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٣٧، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة الورق (١٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة (٨)، باب زكاة الورق والذهب (٤)، الحديث (١٧٩٠)، والحديث الثاني من قوله: "فما زاد فعلى حساب ذلك"، وعن "الرقة" قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٣: (الفضة).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩، كتاب الزكاة (٣)، باب في زكاة السائمة (٤)، الحديث (١٥٧٢)، ثمَّ قال أبو داود عن هذه الرواية في ٢/ ٢٣٣: (وروى حديث "النفيلي" شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على عليٍّ)، وفي سنده "الحارث الأعور" و"عاصم بن ضمرة" قال عنهما المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٩١: (والحارث وعاصم ليسا بحجة)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٤ (التبيع أي ماله سنة. . .، والمُسِنَّةُ أي ما له سنتان وطلع سنها). والدرهم= ٣.١٧ غرامًا من الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>