(٢) لكنه بين أن ذلك لا يجري على أصولهم، ولم يسم منهم قائلًا. المستصفى (١/ ٢٠٧). (٣) قال السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٨٠): "ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها؛ لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب، فحيث لا خطاب لا حكم"، ونسبه البيضاوي في المنهاج إلى الرازي (الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٣٧٩)، لكن عدم الحكم عنده معناه عدم ترتب المؤاخذة على الفعل، فقد قال: "الحق تفسير التوقف بعدم الحكم، وبه صرح القاضي في مختصر التقريب فقال: "صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف، ولم يريدوا بذلك: الوقف الذي يكون حكمًا في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام" (الإبهاج ٢/ ٣٨٤)، ثم قال بعد ذلك: (٢/ ٣٩٠): "اعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال إمام الحرمين، قال: "فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها، وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك، والأمر على ما ذكروه"، ولكن هذا الإطلاق الذي في كلام السبكي - من أن عامة أهل السنة على أنه لا حكم لها - لا يسلم له - إلا أن يقال لا حكم لها عقلًا -، ومن تفسير الوقف بعدم الحكم، فقد قال الرازي: "وهذا الوقف يفسر تارة بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا، بل قطعًا بعدم الحكم، وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر". (٤) قال الغزالي في المستصفى (١/ ٢٥٩): "أما مذهب الوقف فإن أرادوا به: أن الحكم =