للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويُقْبَل قولُه في نفيه والهلاك مع يمينه، ومن ادَّعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو لم يلزمه دفعه إن صدَّقه، ولا اليمين إن كذَّبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حَلِفَ وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا في كلام المؤلف ما يُفْهَم منه جواز التوكيل في الخصومة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ما يُفْهَم من كلام المؤلف، ما يُفْهَم منه جواز التوكيل في الخصومة، من أين تؤخذ من كلامه؟

طالب: من قوله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض).

الشيخ: من قوله: (والوكيل في الخصومة لا يقبض)، هل هذا على إطلاقه؛ أي: أنه يجوز أن يتوكل شخص في الخصومة أو لا؟

طالب: هذا به ثلاثة أحوال.

الشيخ: لا، سؤالي هل هذا على إطلاقه أو لا؟

طالب: على المشاع؛ يعني نعتبره على إطلاقه.

الشيخ: معناه: يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة الباطلة.

طالب: ثلاثة أحوال في قبول الخصومة.

الشيخ: أحوال ولَّا أقوال؟

الطالب: ثلاث حالات؛ إما أن يعلم أن هذا على باطل، وإما أن يعلم أنه محق، وإما أن يتردد، فإن علم أنه على باطل فلا يجوز له قبول الخصومة، وإن علم أنه محق فهذا من التعاون على البر والتقوى، وإن تردد فالسلامة هي أولى وألَّا يقبل.

الشيخ: أحسنت، إذن له ثلاث حالات؛ إن علم أنه محق جاز، بل قد يسن أو يجب، وإذا علم أنه مبطل حرم، وإذا تردد فالسلامة أولى، لو علم أنه مبطل، ولكن يوكل له في الخصومة من أجل أن يمنعه؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، الدليل؟

طالب: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

الشيخ: ما تعاون.

طالب: من أجل أن يمنعه من الظلم.

الشيخ: ائتنا بالدليل؟

طالب: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>