للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما دام فاسقًا لا يثق بخبره أولًا فلا يثق بخبره ثانيًا، لكن هل أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من أن يكون الإنسان عدلًا ظاهرًا وباطنًا أو يُكتفى بالعدالة الظاهرة؟ الظاهر أنه خلافًا للمذهب يُكتفى بالعدالة الظاهرة.

طالب: شيخ، إذا صليا رجلان في جوف الكعبة يُشترط أن يصافا بينهما لو اختلفت الجهة ( ... )، هل تصح الصلاة؟

الشيخ: إي نعم، بس المشكلة أنه يصير أحدهما صلَّى منفردًا خلف الصف.

الطالب: لا، اثنين.

الشيخ: اثنين؛ يعني مأمومين وإمام.

الطالب: نعم، واحد شمال، وواحد جنوب.

الشيخ: كيف؟ يعني الإمام صلَّى لجهة، وأحد المأمومين إلى جهة، والثاني إلى جهة، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يصح، لكن لازم من المصافَّة، لا بد من المصافة.

الطالب: لو صار الإمام مثلًا واحد شمال، والمأمومين جنوب، ما صار منفردًا، هما صاروا اثنين.

الشيخ: إي نعم، لا بأس.

الطالب: تصح الصلاة؟

الشيخ: إي نعم، ويمكن المأمومين ها دولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي، والثاني يُصلِّي إلى الجدار الشرقي.

طلبة: هذا تضاد.

الشيخ: ما يظهر؛ لأن هذا التضاد بين المأمومين؛ حتى على كلام الفقهاء أيضًا، هذه المسألة قالوا: يجوز أن يكون اتجاه الإمام إلى جهة والمأمومين إلى جهة إذا كان داخل الكعبة.

طالب: ويش الفرق يا شيخ بينه وبين مسألة المجتهدين؟

الشيخ: المجتهدين؛ لأن أحدهما خطأ على كل حال.

الطالب: بس هو في قرارة نفسه يعتقد أن صاحبه ..

الشيخ: لكن أحدهما خطأ قطعًا، أما هذا قطعًا كلهم صواب.

طالب: شيخ، قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، هل ينوي الركن قبل التكبير أم لا؟

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: ما فهمنا.

الشيخ: يقول: هل يُشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يُكبِّر، أو يجوز أن يقرأ في السورة بعد الفاتحة وإن لم ينوها من قبل؟ كذا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: إي هذا؟

طالب: الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>