للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثاني، يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة، ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي؛ يقرأ سورة ثانية ما فيه مانع.

طالب: إذا وقع الإنسان بين أمرين ( ... ).

الشيخ: لا، يفعل، ويحاول أن يمنع اللي ..

طالب: إذا تعذَّر أن ..

الشيخ: إذا تعذَّر لا يفعل.

***

طالب: ( ... ) وإن شق وينوي مع التحريمة، وله تقديمها في زمن يسير في وقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما تقول في مسافر اجتهد في القِبلة لصلاة الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟

طالب: على كلام المؤلف يلزمه أن يعيد الاجتهاد.

الشيخ: يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر.

الطالب: مرة ثانية.

الشيخ: مرة ثانية طيب. قلت: على كلام المؤلف، هل يعني ذلك أن هناك كلامًا آخر؟

الطالب: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه.

الشيخ: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد.

الطالب: إلا إذا طرأ سبب.

الشيخ: إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلًا؛ فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى.

هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟

طالب: المجتهد، ما سمعت.

الشيخ: رجل مجتهد أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثة مرة ثانية، هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟

الطالب: يكفي الاجتهاد الأول إلا إذا شك.

الشيخ: يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب. إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول، هل تلزمه الإعادة؟

طالب: لا يلزم أن ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>