للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، مع التكبير واضح هو الأفضل، وله أن يقدمها؟

طالب: بقليل.

الشيخ: بقليل، وهنا نرجع في ذلك إلى العُرف، هل هناك قول آخر في مسألة التقديم؟

طالب: قالوا: المذهب ( ... ) يسير فإنه يعني ( ... )، يُكبِّر للصلاة، لكن إذا كان طويلًا، فإنه يبطل، ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل أنه يجوز لأن النية ..

الشيخ: فإنها تصح ما لم يفسخها، وهذا القول هو الراجح؛ على أنه يجوز أن يقدم النية بزمن طويل ما لم يفسخها، وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدًا عن المسجد، وتوضَّأ لصلاة الظهر بهذه النية، وخرج لكن مع طول المسافة غفل، ثم دخل المسجد وكبَّر، هو حين التكبير لم ينوِ أنها الظهر، ولكنه قد نواها سابقًا بنية مستمرة إلى أن كبَّر، ولم يفسخها؛ فالصحيح أن هذا مجزئ، وقد نص عليه الإمام أحمد، وقال: إنه ما دخل المسجد وكبَّر إلا وهو ناوٍ، وصدق رحمه الله؛ فإذن نقول: إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟

طلبة: ألا يفسخها.

الشيخ: ألا يفسخها. طيب إذا تردد في النية هل تبطل النية أو لا؟

طالب: على كلام المؤلف تبطل.

الشيخ: تبطل، والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاؤها على الأصل.

الشيخ: القول الثاني أنها لا تبطل، ما حجة المؤلف؟

طالب: استدامة النية شرط.

الشيخ: نعم.

الطالب: انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

الشيخ: إي، حجته أن استدامة النية شرط، ومع التردد لا استدامة، وإذا فات الشرط فات المشروط.

والقول الثاني الذي يقول: إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع؛ فإنها صحيحة.

طالب: لأن النية ( ... ) حتى ولو تردد أو شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>