للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يصير تضاد، لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدَّم قَلَبَ نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صحت.

طالب: لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة، وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم.

الشيخ: يصلي رباعية، دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير.

الطالب: هل إذا سلَّم يُتِمُّ الرباعية أو ثنائية.

الشيخ: سمعتم السؤال؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يقول: هل يتم رُبَاعيَّة أو ثُنَائِيَّة؟ رجل دخل مع الإمام الذي يصلي أربعًا في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يُتِمَّ أربعًا أو يصلي ركعتين؟

طلبة: يلزمه أربعًا.

الشيخ: يلزمه أربعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (٣)، بل لقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٤).

طالب: مستحيل، يدرك الصلاة بركعة.

الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال: إن أدركتم الصلاة، صحَّ أن تَبْنِى على مسألة ما تُدْرَكُ به الجماعة؛ ولهذا بعض الناس ظنَّ أن هذه المسألة مَبْنِيَّةٌ على إدراك الجماعة، وقال: إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة.

نحن نقول: هذه ليست مَبْنِيَّة على إدراك الجماعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم.

طالب: شيخ.

الشيخ: اصبروا يا جماعة، خلينا نحرر المسألة دي، المسألة هذه للجميع، وكثيرًا ما تقع، وكثيرًا ما تُشْكِل؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال: إن أدرك ركعة أتمَّ أربعًا، وإن أدرك أقلَّ فله أن يُقْصِر، لكن عندي أن هذا فيه نظر؛ لأن عموم الحديث «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (٤) يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات، فيتم أربعًا.

طالب: ما فيه دليل خاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>