للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الفقهاء: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته، وهذا أيضًا.

طالب: أعد السؤال.

الشيخ: أنا ما بسأل، أنا أخبر، أعيد المسألة؟

طالب: عيد المسألة.

الشيخ: لو جاء إلى المسجد والإمام قد سَلَّم التسليمة الأولى، ثم كَبَّر للإحرام ودخل معه قبل أن يُسَلِّم الثانية، يقولون: إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد، ما تصح، لماذا؟

قال: لأن الإمام شَرَع في التحلُّل من الصلاة، وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة، وهذه أنا أحيانًا ألتفت أسلم على اليمين وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الأولى، نقول لهذا الرجل: أعد صلاتك، لكن إذا كان جاهلًا، فالظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن، وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نوى المنفردُ الائتمامَ لم تصِحَّ كنِيَّةِ إمامتِه فرضًا، وإن انفرد مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بطلت، وتبطل صلاةُ مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمامُ الحيِّ بمن أَحْرَم بهم نائبُه، وعاد النائب مؤتَمًّا صحَّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>