طالب: متعارف هذا عليه يا شيخ في العرف، هناك أن كل ..
الشيخ: لا، الواقع أنه من زمان بعيد ما فيه رقيق، حتى إن بعض الناس قالوا: الحروب التي في إفريقيا، إن فيه رق، وفعلًا بدأ كثير من الناس الذين تلزمهم كفارة العتق يشترونهم، يعطون مثلًا وكلاء عشرة آلاف ريال أو أكثر أو أقل، ويقول: اشتروا لي وحررها عن كفارة، فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده، شاب، جلد، صالح للعمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة: هذه رقبة، كم؟ بعشرة آلاف ريال، يقول الطالب: قال: لا، هذا شاب، جلد، صالح للعمل، متعلم، شوف يكتب أمامك الآن بعشرين ألفًا، قال له: بعشرين ألفًا، أعطاه عشرين ألفًا. قال له: حرِّرها الآن علشان أنا أعرف شؤوني. قال: هو حر، لما راح ( ... )، وقع هذا يأخذون القيمة عشرين ألفًا، يروحون يعلموهم في فرنسا ولَّا غيرها.
ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، وقالوا: ما لنا؛ فلذلك يصعب عليك جدًّا أن تجد رقيقًا على وجه شرعي بالوقت الحاضر.
الطالب: يا شيخ، وجه الإشكال، إلى الآن يعني عندنا بعض الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالأولى؛ يعني فلان وفلان يعني مولى .. ؟
الشيخ: ما يخالف مولاه إذا أعتق صار حرًّا.
الطالب: لو الإعتاق لو جرى من قِبل الحكومة يعني؟
الشيخ: على كل حال، ما نقدر نقول شيئًا؛ لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذين على السواحل.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) بأنهم يعني ورثوا هذه العبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار؛ آباؤهم يعني ملكوا هذه ( ... ).
الشيخ: لا بأس هذه لا ..
الطالب:( ... ) الذي أمر ( ... ).
الشيخ: هذا لا شك أن هذا استرقاق، إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين، وغلب المسلمون، وغنموا الأموال، وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح، لكن أين هذا؟