للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهِمْنا الآن ترْكَ الركن؛ أنَّ تَرْكَ الركنِ لا يمكن أن يُغتَفَر فيسقط الركن، لكنْ -على كلام المؤلف- إنْ شَرَع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وأُلغِيت الركعة التي تَرَك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءةِ الركعة الأخرى وجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده، وإنْ علم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ، فصار تَرْكُ الركن له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده ويستمرُّ في صلاته.

الحالة الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.

الحالة الثالثة: أن يعلم به بعد الشروع في قراءةِ الركعة التي تليها، فتُلغى الركعةُ التي تَرَك منها وتقوم الثانية مقامها.

هذا كلام المؤلف.

أمَّا القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام.

إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؟

طلبة: يرجع.

الشيخ: وجب عليه الرجوع.

وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؟

طلبة: لا يرجع.

الشيخ: فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفِدْ شيئًا.

وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة) هذا نسيان الركن.

***

ثم قال: (وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ)، وهذا نسيانُ الواجب.

(إنْ نَسِي التشهدَ الأوَّلَ) خصَّ المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقص واجبًا، فما الحكم؟

هذا التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما تَرَكَه سهوًا لم يَعُدْ إليه (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>