للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب السجودَ للسهو: إذا ذَكَر قبل أن ينهض؛ يعني تأهَّبَ للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتُفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقرُّ، ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص؛

أمَّا عَدَم النقصِ فلأن الرجل تشهَّد، وأمَّا عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعلٍ زائدٍ؛ ما نَهَضَ، وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة:

الحالة الأولى؟

طالب: أن ( ... ) قبل أن ينتصب قائمًا.

الشيخ: أن يذكرها قبل أن ينتصب قائمًا وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟

طالب: الواجب أن يرجع.

الشيخ: أن يرجع، ويسجد للسهو.

الطالب: وأن يسجد.

الشيخ: على كلام المؤلف يسجد للسهو؛ لأنه نهض ولم يستَتِمَّ.

الحالة الثانية؟

طالب: أن يذكرها بعد الشروع في القراءةِ؛ قراءةِ الفاتحة، ( ... ).

الشيخ: وعليه سجود السهو.

طالب: أن يذكر قبل أن ينهض؟

الشيخ: أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهَّب للقيام ذكر.

الطالب: فعليه السجود.

الشيخ: عليه السجود؟ !

الطالب: على قول المؤلف.

الشيخ: لا، هذه ما على قول المؤلف؛ المؤلف يقول: (ونَهَضَ).

الطالب: ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: المؤلف سكت عن هذا، لكن ليس عليه سجود؛ لأنه ما زاد شيئًا ولا نقص، تبقى الحالة الرابعة:

طالب: الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتمَّ قائمًا وقبل أنْ يقرأ الفاتحة.

الشيخ: ما ذكرناها هذه؟

طلبة: لغيناها.

الشيخ: أن يذكر بعد أن يستتمَّ قائمًا قبل أن يشرع في القراءة.

طالب: يُكرَه الرجوع.

الشيخ: فعلى كلام المؤلف يُكْره الرجوع، وعليه السجود. فصار الرجوع محرمًا ومكروهًا وواجبًا. كذا؟

طالب: ومسكوتٌ عنه.

الشيخ: ومسكوتٌ عنه على كلام المؤلف.

المحرَّم: إذا شرع في القراءة.

المكروه: إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع.

الواجب: إذا لم يستتمَّ قائمًا ونهض، لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع.

في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>