للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الرابعة: أن يذكر قبل أن ينهض؛ قال العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقتْ ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقتْ أَلْيتاه ساقيه فقد نهض أيضًا، المسألة متقاربة، لكن إذا ذَكَر قبل أن ينهض فإنه يستقرُّ وليس عليه سجود سهْو، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.

الواجبُ غير التشهُّد حُكْمه حُكْم التشهد؛ فلو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟

طالب: لا شيء.

الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه لم يَزِدْ ولم ينقص.

نهض لكنْ لم يستتمَّ قائمًا؟

طالب: يجب.

الشيخ: يجب الرجوع، وعليه سجود السهو.

نهض ولم يشرع في القراءة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يُكْره الرجوع، وعليه السجود.

نهض وشرع في القراءة؟

طلبة: يَحرُم.

الشيخ: يَحرُم الرجوع، وعليه السجود.

طالب: الإمام إذا نسي وقامَ واستتمَّ قائمًا عن التشهد الأول، فلما استتمَّ سبَّح له بعضُ المأمومين ثم رجع، هلْ يلزم المأمومَ الرجوعُ معه بعدما استتمَّ أم يفارقه؟

الشيخ: لا، في هذه الحال إذا رجع سبَّحوا به ليقوم، فإن أصرَّ فارقوه.

طالب: هل مَنْ تَرَكَ رُكنًا فذكره بعد ( ... ) بقراءة ركعة ( ... )؟

الشيخ: اللي بعدها.

طالب: يعني لو كان هذه الأولى، و ( ... ).

الشيخ: إي، هذه المسألة ما ذكرها المؤلف.

يعني لو ذَكَر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودًا في الركعة الأولى، فما الحكم؟

نقول: في هذه الحال صارت الركعةُ الثانيةُ الأولى، وصارت الثالثةُ الثانيةَ.

طالب: على القول الثاني.

الشيخ: إي نعم، هو ما يرجع؛ لأنه وصل إلى محلِّه في الركعة الثانية.

طالب: ما فيه قول ثانٍ بأن يرجع إلى .. ؟

الشيخ: إي نعم، لكن إذا سها في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وَصَل إلى محلِّه.

الطالب: يعني الثانية تصير الأولى.

الشيخ: إي نعم، صارت الثانيةُ أولى، والثالثةُ الثانيةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>