للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقًا، السجودُ قبل التسليم ولَّا بعده؟

الشيخ: السجود قبل التسليم، سيأتينا -إن شاء الله- هذا.

طالب: أحيانًا يا شيخ يقوم الإنسان من التشهد الأول، فيذكر قبل أن يبدأ بالقراءة، الناس يأكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟

الشيخ: إذا أكلوه فلْيأكُلهم ولا يرجع.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: لا يرجع.

الشيخ: إنما هو لا يرجع.

الطالب: لو ( ... ).

الشيخ: أقول: غلط هذا، لا يرجع، إذا استتمَّ قائمًا لا يرجع.

طالب: يا شيخ، ( ... ) لو رجع؟

الشيخ: لو رجع متعمدًا بطلت صلاتُه إلا أن يكون جاهلًا.

الطالب: ( ... ) هنا الكراهة، ولأنه ( ... ) حكم الكراهة.

طالب: لو ( ... ) عاد متعمدا يعني قبل ..

الشيخ: لا، هو إذا رجع في حالٍ لا يَلْزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يَلْزمه مثل لو شرع في القراءة.

الطالب: هو لم يَشرع، فقام .. ؟

الشيخ: لا، إذا لم يَشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة.

الطالب: المؤلف قال: لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟

الشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.

الطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده.

الشيخ: نعم صحيح.

الطالب: هذ المثال اللِّي ذكرْنا في الركعة الأخيرة، وما في ركعة متقدمة.

الشيخ: هذا الذي ( ... )، إذا كان في الركعة الأولى مثلًا صارت الثانية بَدَلَها.

الطالب: يعني يأتي بركعة.

الشيخ: يأتي بركعة.

الطالب: كما قال المؤلف.

الشيخ: إي نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أن وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أقول: دليل التقسيم هذا: الكراهة والتحريم والوجوب، أقول: دليله يعني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>