للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فيه دليل، نعم؛ في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَرْجِعْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٦).

طالب: ( ... ) تنحنح يا شيخ من غير حاجة ( ... ) تبطل على الصحيح صلاتُه؟

الشيخ: واللهِ في النفْس منها شيء؛ لأن الواقع أن النحنحة لا تُسمَّى كلامًا، والدليل على هذا أنها لو كانت كلامًا وتنحنح الإنسانُ ولو لِحاجةٍ لَوَجَبَ أن تبطل؛ لأن الكلام وإن كان لِحاجةٍ إذا تعمَّده الإنسانُ بطلت صلاته.

النحنحة اللِّي يظهر لي أنها لا تبطل مطلقًا لحاجةٍ ولغير حاجةٍ.

طالب: مثلًا امرأة إذا يكون عندها وَلَد، وبكى ولدُها، هل تُرضِع ولدَها وهي في صلاة إذا بكى؟

***

طالب: ( ... )، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رحمه الله تعالى: ومَنْ شَكَّ في عددِ الرَّكَعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكتَرْكِهِ، ولا يسجد لشَكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامه، وسجود السهْوِ لِما ..

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تكلَّمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نَقَص رُكنًا فماذا يصنع؟

طالب: بطلت صلاتُه.

الشيخ: كيف؟

الطالب: إنْ كان عمدًا بطلت صلاته.

الشيخ: إنْ تَرَكَ ركنًا عمدًا.

الطالب: بطلت صلاته، وإنْ كان سهوًا وذَكَرَه ..

الشيخ: لا، فيه تفصيل قبل (وذَكَرَه).

طالب: إنْ كان تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقِد.

الشيخ: تمام.

الطالب: سواء كان عمدًا أو سهوًا.

الشيخ: وإنْ كان غيرها؟

طالب: نقول: فيه تفصيل؛ إن ذَكَره بعد قيامه وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.

الشيخ: إن ذَكَره.

<<  <  ج: ص:  >  >>