للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: الإتيان ركعة.

الشيخ: وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانًا؟

طالب: كذا.

الشيخ: ما هو كذلك، اترك الكذلكة، ترى الكذلكة ( ... ) هلكة، أيش؟

طالب: يجب عليه السجود.

طالب آخر: السجود فقط.

الشيخ: يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟

طلبة: لا يجب.

الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟

طلبة: لأنه سنة.

الشيخ: لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن أو لا؟

الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانًا؛ لأنه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا.

فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السبب، وهو السهو.

وقول المؤلف: (لما يبطل عمده الصلاة)، (لما): (ما) هنا اسم موصول، أي: الذي، يشمل الفعل والترك صح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو الترك فقط.

طلبة: والفعل.

الشيخ: الفعل والترك.

فلو زاد ركوعًا سهوًا، أجب.

طلبة: وجب.

الشيخ: وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته.

فإذن القاعدة الآن منضبطة طردًا وعكسًا، فنقول: سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانًا، هل يجب أن يسجد للسهو؟

طالب: إي نعم.

طالب آخر: لا.

طالب آخر: يجب.

طلبة: لا يجب

الشيخ: يجب، لا يجب، هل يسن أو لا يسن؟

طلبة: يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>