للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (وهي فرض كفاية).

(وهي) أي: صلاة العيدين (فرض كفاية)، فأفادنا المؤلف -رحمه الله- أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد؛ حتى إنه أمر الحُيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى (٢٣)، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، فالرجال من باب أولى؛ لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تُشْرَع لهن صلاة الجماعة في المساجد، فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلَّى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دلَّ هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب، وهو كذلك.

ومن العلماء مَنْ يجعل طريقًا للدلالة على الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر، فيقولون: إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلُّفِه عنه يدل على تأكده ووجوبه.

وإن كان هذا فيه نظر؛ لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الاستحباب.

ومن العلماء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة.

ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أيش؟ الطريق الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>