للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن اتفق المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة، لم يختلف أحد، لكن كيفية هذه الشريعة على الخلاف الذي سمعتم.

ثم قال: (إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام).

إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، ؛ يعني: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركها، ودعاهم الإمام إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا.

المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله.

إذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٢٧)، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟

أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الآذان تركهم وإلا قاتلهم (٢٨)، هكذا قالوا.

والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل، قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم، فيحصل اشتباك وقتل، وإذا قلنا: إنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية ومع ذلك يقولون: إنه يُقاتَل أهلُ بلد تركوهما.

إنْ تركَ صلاة عيد مَنْ ليسوا أهل بلد؛ يعني: جماعة في البر تركوها، وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يُقاتَلون؛ لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة، ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرُّحَّل ومن أشبههم فلا تقام عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>