للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَقْتُها كصلاةِ الضُّحَى وآخِرُه الزوالُ، فإن لم يُعْلَمْ بالعيدِ إلا بعدَه صَلَّوْا من الغدِ، وتُسَنُّ في صَحْراءَ، وتقديمُ صلاةِ الأَضْحَى وعَكْسُه الفِطْرُ، وأَكْلُه قَبْلَها وعَكْسُه في الأَضْحَى إن ضَحَّى، وتُكْرَهُ في الجامعِ بلا عُذْرٍ، ويُسَنُّ تَبكيرُ مأمومٍ إليها ماشيًا بعدَ الصُّبْحِ، وتَأَخُّرُ إمامٍ إلى وَقْتِ الصلاةِ على أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ ففي ثيابِ اعتكَافِه، ومِن شَرْطِها استيطانٌ وعَدَدُ الْجُمُعَةِ، لا إذنُ الإمامِ، ويُسَنُّ أن يَرْجِعَ من طريقٍ آخَرَ،

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم؛ يعني: إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركها، ودعاهم إلى فعلها، ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. المقاتَلَة غير القتل؛ ولهذا كانت المقاتَلَة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله.

إذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (١)، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟

أجاب العلماء عن هذا الحديث -الذين قالوا بوجوب المقاتلة- بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم، وإلا قاتلهم (٢)، هكذا قالوا.

والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل؛ قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم، فيحصل اشتباك وقتل، إذا قلنا: إنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية، فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب؛ أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون: إنه يقاتل أهل بلد تركوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>