للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك صلاة عيد من ليسوا أهل بلد؟ يعني: جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن فإنهم لا يُقَاتَلَون؛ لأنها إنما تجب على أهل القرى، كالجمعة ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرحَّل وما أشبههم فلا تقام عندهم.

نحن قلنا: إن المقاتلة أوسع من القتل، ولا يلزم من جواز المقاتَلَة أو وجوب المقاتَلَة أن يكون المقاتَل كافرًا، بل قد يكون مؤمنًا ويُقاتَل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ٩، ١٠]، فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج من الإيمان بالقتال.

وقول المؤلف: (قاتلهم الإمام) يعني: إمام المسجد؟

طالب: لا، السلطان.

الشيخ: لا، المراد بـ (الإمام) عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان الناس فيما سبق -أعني المسلمين- كان إمامهم واحدًا، لكن تغيَّرت الأحوال.

هل يقاتلهم غير الإمام؟ لو أن جماعة من الإخوة أهل العلم والدين قالوا: هذا البلد ترك صلاة العيد سنقاتلهم، يلا خذوا السلاح، يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>