للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز؛ لأن هذا افتئات على ولي الأمر، ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكرًا أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ لأن كثيرًا من الناس -ولا نقول: أكثر الناس- لا يدرك مدى الخطورة في مثل هذا الأمر، ربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام، وأن من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، ويحصل في هذا شرٌّ كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، والتعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام، والمقاتلة في مثل هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء، لكن يمكن بعض الناس ما هم ( ... ).

يقول: (ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال) (وقتها) أي: وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح.

فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى يريح الإنسان؟

نقول: في هذا فائدة، العلماء يحيلون على ما مضى أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على أيش؟

طالب: البحث.

الشيخ: على البحث، فمثلًا هنا إذا قال: كصلاة الضحى، إذنْ أذهب إلى باب صلاة الضحى، أنظر متى؟ فأجمع الآن بين معلومين؛ معلوم عن صلاة الضحى، ومعلوم عن صلاة العيد، لكن لو قال: من ارتفاع الشمس قيد رمح ما حصل ذلك، وقد يكون الإنسان نسي وقت الضحى.

(ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال).

إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ لو قال إنسان: إن وقتها من طلوع الشمس؟

نقول: الدليل على هذا أمران:

الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.

والثاني: أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي وقتًا لصلاة يستوي فيها الناس جميعًا؛ لأن وقت النهي يكون لصلاة فائتة لشخص نسيها مثلًا، وما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>