للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة.

الشيخ: ولقول الرسول: «إِذَا حَضَرَتِ لَكُمْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١٩).

يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين فما حجتهم؟

طالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهده صلى الله عليه وسلم اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، فبعد أن صلى العيد وسلَّم قال: «إِنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ، وَمَنْ أَرَادَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ» (٢٠) وصلاة الجمعة واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب.

طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) النساء ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قالوا: إنه لا يمكن أن يكون فرض عين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لَا، إِلَا أَنْ تَتَطَوَّعَ» (٢١).

طالب: الحديث الذي ( ... ) علم الصحابي أعمال اليوم والليلة ( ... ).

الشيخ: أما هذه فوجوبها عارض.

علموا بالعيد بعد زوال الشمس ماذا يصنعون؟

طالب: يصلون من الغد.

الشيخ: يصلون من الغد، ركعتين؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ركعتين، كالسنن العادية؟

الطالب: كصلاة العيد.

الشيخ: إذن يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء.

هل هناك دليل على هذه المسألة؟

طالب: ما رواه أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار ذكروا أن قومًا غُمَّ عليهم هلال شهر شوال، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوها من الغد وأن يفطروا في يومهم (٣).

الشيخ: أحسنت، تمام.

يقول المؤلف: إنه يخرج على أحسن هيئة إلا المعتكف.

طالب: هذا على المذهب، ولكن الراجح ..

الشيخ: المؤلف يرى أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه، فما حجته؟

طالب: حجته؛ لأن عليه أثر العبادة، والراجح خلافه.

الشيخ: فينبغي أن يبقيها.

الطالب: أن يبقي عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>