الشيخ: أن يبقي هذا الأثر عليه، هل له شيء يقيسونه عليه؟
الطالب: يقيسونه على دم الشهيد.
الشيخ: نعم، على دم الشهيد، قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم؛ لأنه أثر عبادة، ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك، وعللنا ذلك بعلل عديدة.
طالب: بالنسبة لدم الشهيد أثر عبادة؛ لأنه كان ( ... ) عبادة من الجهاد، أما الثياب فهي من لبسها على ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: على الجسد تتسخ.
الشيخ: ولهذا تتسخ للمعتكف ولغير المعتكف.
الطالب: ولذلك ليس من الأفضل أن يبقيها.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكان يصلي العيد.
الشيخ: وكان يتجمل للعيد، المعتكف بيصلي العيد، لكن التجمل .. ، وكان يتجمل للعيد كما في صحيح البخاري (٢٢) وغيره.
طالب: فيه تعليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يَثْعَبُ دمًا (٢٣) بخلاف المعتكف.
الشيخ: بخلاف المعتكف، لو مات في ثيابه ما جاء في ثيابه، أيضًا هذا يؤدي إلى؟
طالب: أيضًا فيه تعليل آخر لو لبس ثيابًا جديدًا في ليلة العيد لخرج بثياب جديدة ليس عليها أثر الاعتكاف، هذا التعليل الذي عللوا به.
الشيخ: إي، هم يقولون من أجل هذا قلنا: لا يلبس ثيابًا جديدة.
الطالب: لا، لو لبس أثناء اعتكافه ثيابًا جديدة.
الشيخ: نعم، لو لبس في آخر يوم ثوبًا جديدًا قلنا: اخرج به، فيه شيء؟
طالب: أنه أيضًا يخرج ليلة العيد يا شيخ.
الشيخ: فيه أيضًا أنه ربما يكون هذا مدعاة للرياء، رياء من؟
طلبة: المعتكف.
الشيخ: المعتكف، الناس يتساءلون لأيش هذا عليه ثياب وسخة، قال: واللهِ هذا المعتكف، ففيه مدعاة للرياء.
طالب: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].
الشيخ: يعني: مخالف لظاهر الآية. على كل حال إذنْ الصحيح أنه لا يستثنى المعتكف.