للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (ومن شرطها) أي: من شرط صلاة العيد، (استيطان) أي: أن تقام من جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام؛ مسافر، ومقيم، ومستوطن.

أما المسافر فواضح، وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر، وهي على المذهب؟

طلبة: أربعة أيام.

الشيخ: أربعة أيام، هذا يسمونه مقيمًا لا مسافرًا ولا مستوطنًا.

وأما المستوطن فهو الذي في بلده، فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين، فخرج بذلك من؟

طلبة: المسافر والمقيم.

الشيخ: المسافر والمقيم، وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أول شوال، وأتاه العيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة العيد، وفي حجه صادفه العيد وهو في منى، ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافر، كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر.

إذنْ المسافرون لا يُشْرَع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

المقيمون كذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد.

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مئتين في بلد غير إسلامي، وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان، وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، ولكن في هذا القول نظرًا؛ ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول، فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد كانوا يقيمون الجمعة ويقيمون صلاة العيد، ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها، هذا واحد.

الشيء الثاني قال: ومن شرطها أيضًا (عدد الجمعة)، وعدد الجمعة على المشهور من المذهب كم؟

طالب: أربعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>