للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أربعون رجلًا من المستوطنين أيضًا، وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، فهذا يبنى على هذاك، لا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أو ثلاثة فيقيمونها.

ثم قال: (لا إذن إمام) يعني: لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا، فهل يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد؟ لا، حتى لو قال الإمام: لا تقيموها، فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه، لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يُشْتَرط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فهذا العيد أيضًا نقول فيه ما نقول في الجمعة؛ يعني: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام، حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُسَن أن يرجع من طريق آخر) (يُسَن أن يرجع) الفاعل من؟

طلبة: المصلي.

الشيخ: المصلي صلاة العيد، يُسَن أن يرجع من طريق آخر؛ إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق (٢٤)، ثبت ذلك عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>