للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف: (على طاهر) المراد بقوله: (على طاهر) أي: طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين، وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاة؛ لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبًا للنجاسة، إنما يستبيح به مس المصحف مثلًا؛ لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرًا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرًا من الحدث فقط، هذا واحد، ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفًّا من جلد ميتة مدبوغ؟

إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه.

(مباح) ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؛ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثًا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست، وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١٩). لكن معنى الحديث أدخلتهما -أي: القدمين- طاهرتين، كما يفسره بعض الألفاظ.

(مباح) احترازًا من المحرم، والمحرم نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه، فالمحرم لكسبه كالمغصوب، والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو أخذ من إنسان خفه قهرًا، هذا يسمى غصبًا أو سرقة خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه.

وأما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابًا من حرير لكان ذلك حرامًا عليه، وكذلك لو اتخذ شرابًا فيها صور؟

طلبة: حرام.

الشيخ: كذلك ما نقول: إن هذا من باب ما يمتهن، لا ما نقول؛ لأن هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصورة حرام بكل حال، فلو كان على الشراب مثلًا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية، وكان فيها صورة لاعب كرة، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن لبس ما فيه صورة حرام، طيب ما هو الدليل أو التعليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>