للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يحصل هذا، الدعاء له فرض الكفاية إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقي، فمثلًا الصلاة على الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد، ونقول: الدفن لا بد من أربعة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا لأجل الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يُزِيل الأثر نهائيًّا.

***

( ... ) وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نبدأ من أول الفصل، ما هي السنة في وقوف الإمام إذا كانت الجنازة ذَكَرًا؟

طالب: أن يكون عند صدره.

الشيخ: أن يكون عند صدره، كأنك تشير إلى أن هناك قولًا آخر؟

الطالب: إي نعم، القول الآخر أن ( ... ).

الشيخ: نعم، وإذا كان الميت أنثى؟

الطالب: يقف عند وسطها.

الشيخ: عند وسطها، ما هي الحكمة من هذا التفريق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، هل يستفتح في صلاة الجنازة؟

طالب: إي نعم، يستفتح.

الشيخ: ( ... ).

طالب: قلنا: إنه لا يستفتح؛ لأن الصلاة مبنيَّة على التخفيف فلا يستفتح.

الشيخ: هل يتعوَّذ أو لا يتعوَّذ؟

طالب: يتعوَّذ.

الشيخ: كيف يتعوَّذ وهي مبنية على التخفيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من أجل قراءة القرآن؛ لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: ٩٨].

ما هي الحكمة في أنه يكرِّر في الدعاء «لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا» (٧) إلى آخره، نعم، نقول: الحكمة أن يكرر؛ لأنه لو قال: اللهم اغفر لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، كفى عن كل شيء؛ لأن هذا من باب الإلحاح في الدعاء، والله يحب الْمُلِحِّين في الدعاء، فائدة أخرى؟

طالب: التعبد لله.

الشيخ: التعبد لله تعالى بالدعاء؛ لأن الدعاء عبادة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: زيادة أجر وثواب؛ لأنه كلَّمَا كَرَّر الدعاء أُثِيبَ عليه.

طالب: ( ... ) يدل على شدة افتقار العبد إلى ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>