للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (أو استمنى، أو باشر فأمنى)، باشر مَن؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه، بتقبيل، أو باشرها بالفرج أيضًا، فإنه إذا أنزل أفطر، وإن لم يُنْزِل فلا فطر بذلك، ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلناه في الإنزال بأيش؟ بالاستمناء: إنه مُفَطِّر. وعُلِمَ من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك، وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا: إنها مكروهة ما لم يَظُن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال: إنها مباحة مالم يَظُن الإنزال؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم، ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>