للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (أو باشر فأمنى أو أمذى)، (أمنى) واضح، (أو أمذى)، ما هو المذي؟ المذي: هو ماء رقيق يحصل عَقِب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة، فالمني طاهر موجِب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجِب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط، والمذي بين بين، يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يرى المؤلف -رحمه الله- أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يَفْسُد صومه، والذين يقولون: لا يفسد بالمني يقولون: لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون: إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين؛ فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح؛ لأن المذي دون المني، لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يُلْحَق به. والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يَفْسُد صومه، وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيه الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نُفْسِد هذه العبادة إلا بدليل.

قال: (أو كرر النظر فأنزل)، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل أيش؟ لم يفسد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ» (١٦)، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة من حين ينظر إلى امرأته يُنْزِل، وهذا لو قلنا بأنه يُفَطِّر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل: إن كرر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، بقي شيء ثالث الآن: التفكير، لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى أنزل أيفسد صومه؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>