للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لا يفسد صومه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (١٧)، فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير، المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى -على المذهب- فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه، التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، والدليل كما سمعتم.

طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأنه لو قيل يعني بأن التلذذ علة مع كونه مغذيًا لكان قولًا ( ... ) أحسن الله إليكم، وهذه العلة ألا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١٨) معلوم أن الصائم لا يتلذذ بهذا الماء الذي يأتي يخرج يخرج من أنفه ( ... ).

الشيخ: ما فيه شك أنه ما يحصل به اللذة كما يحصل باللسان؛ لأنه يكون وراء الذوق.

الطالب: ومع ذلك نهى النبي عن ..

الشيخ: نهى خوفًا من الإفساد، يمكن أن يُعَلَّل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به، لكن لا شك أن اللذة ما تحصل به كما تحصل بالفم.

طالب: قوله: (أوْ اسْتَمْنَى) ذكرنا خلافًا، وذكرنا الصحيح أنه يُفَطِّر إذا استمنى.

الشيخ: إذا أمنى.

الطالب: إذا أمنى، الدليل قول: «شَهْوَتَهُ» (١٤) في الحديث القدسي، قلنا: «شَهْوَتَهُ» ( ... ) قوله: «شَهْوَتَهُ» هذه عامة وقيدت بالمباشرة بالآية.

الشيخ: بالآية؟

الطالب: {بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧].

الشيخ: الآية ما.

الطالب: الشهوة عامة اللمس والنظر والتقبيل والضم وغير ذلك.

الشيخ: لكن كلمة: وضعها.

الطالب: هذه عائدة من العموم أو شهوته الحديث وضعها ( ... ).

الشيخ: إي.

الطالب: فقوله: أو شهوته هذه عامة.

الشيخ: ما هو مجرد الشهوة تُفَطِّر، ولهذا لو قَبَّل أو باشر وحصلت شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>