للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم، قوله رحمه الله ( ... ) فائدة التخصيص؛ لأن الشهوة هنا عامة، والله عز وجل خص بالمباشرة الاستمناء، كيف نخصصه من هذا العموم؟

الشيخ: الاستمناء فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني منه بدون أن يحرك ذكره، ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فسد صومه.

الطالب: الاستمناء لا يسمى مباشرة.

الشيخ: كيف؟

الطالب: الاستمناء لا يسمى مباشرة.

الشيخ: ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة يدك، وقد يستمني الإنسان بيد زوجته.

الطالب: يعني الآية {بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] تشمل الاستمناء بمباشرة الزوجة وبمباشرة اليد؟

الشيخ: لا، الآية قد لا نقول: إن قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} أي: النساء، واضحة، لكن عندما نقول: نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول: الاستمناء هو سبب النزول هذا، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.

الطالب: على هذا نقول: إن النظر بشهوة يفسد الصوم، واللمس بشهوة يفسد الصوم.

الشيخ: لا، لا بد من إنزال، النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضًا: إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.

الطالب: إذن العلة الشهوة والإنزال.

الشيخ: معلوم إي.

الطالب: إذا تخلف أحدهما؟

الشيخ: ما يمكن الإنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة، ولا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال، لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر.

طالب: شيخ قلنا: إن علة الإفطار الطعم مع الفائدة للجسم.

الشيخ: أيش؟

الطالب: علة الإفطار للجسم الإنسان يتلذذ، اللذة مع الفائدة، طيب يا شيخ كيف قلنا: إن الإفطار بالحصى والخَرَزة، هنا لا يستفيد به ولا يتلذذ؟

الشيخ: نقول: لو قائل بهذا لم يكن بعيدًا، لكن يبقى عندنا مسألة الخَرَزة وشبهها التي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان نأخذها بالعموم؛ لأن كوننا نعلل بالتلذذ مع التغذية علة استنباطية، والعلة المستنبَطة لا تخصِّص العموم، كما هو المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>