للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم بالقضاء.

إذا قال قائل: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، يعني كونه لم يُنقَل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب؟

طالب: هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله.

الشيخ: نعم.

الطالب: وهذا شرع يجب أن يُحفظ.

الشيخ: نعم.

الطالب: فما دام لم يُنقل دَلَّ على أنه لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.

الشيخ: أحسنت، لو كان القضاء واجبًا لأمرهم به؛ لأنه شرط، ولو أمرهم به لوجب أن يُنقل إلينا؛ لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظًا فلا يضيع.

الشرط الثالث؟

طالب: ذاكرًا.

الشيخ: ذاكرًا، ضدُّه؟

الطالب: النسيان.

الشيخ: الناسي، يعني لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا؟

الطالب: صائم.

الشيخ: يُفْطِر ولَّا ما يُفْطِر؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا يُفْطِر؟

الطالب: الناسي لا يُفْطِر.

الشيخ: إي نعم هو ناسي، أكل شرب على العادة، مرَّ بالبرَّادة وهو عطشان، فعلى العادة شرب ناسيًا.

الطالب: يتم صومه.

الشيخ: ما هو الدليل العام والخاص؟

الطالب: الدليل العام: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

الشيخ: والخاص؟

الطالب: الخاص ورد عن النبي صلى عليه وسلم.

الشيخ: حديث أبي هريرة.

الطالب: مَنْ نسي.

الشيخ: أن النبي.

الطالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ إِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (٦).

الشيخ: أحسنت، هذا هو المهم في درسنا في معرفة المُفَطِّرات هو معرفة هذه الشروط، حتى لا نُفْسِد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله؛ لأن الله تعالى سيقول لنا: لماذا أفسدتم عبادة عبادي بلا إذن مني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>