للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما على المذهب فيقولون: إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، بناءً على أنهم لا يَعْذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق.

يقول: (لَا إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ) فإنه لا يصح صومه، (إِنْ أَكَلَ شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ) فإنه لا يصح صومه، والفرق بين من أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس، أن الأول بانٍ على أصل، وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضًا بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك.

إذن متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب في هذه الحال إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يُفْطِر، ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب، وسبق على القول الصحيح أنه معذور أيضًا، أرجو أنكم فهمتم الآن، إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر فأكْلُه جائز أو غير جائز؟

طلبة: جائز.

الشيخ: وصومه؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس فأكله حرام، ولَّا لا؟ فأكله حرام وعليه القضاء، الفرق أنه في الأول بنى على أصل، وفي الثاني بنى على أصل، الأول بنى على أي أصل؟

طلبة: بقاء الليل.

الشيخ: على أصل بقاء الليل؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى نتيقن أنه طلع الفجر، والثاني بنى على أصل أيضًا وهو أن الأصل.

طلبة: بقاء النهار.

الشيخ: بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت.

إذا تبين -بعد أن أكل شاكًّا في غروب الشمس- إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح؛ لأن شكَّه كان تَبَيَّن أنه مبني على غير أصل، أعرفتم؟ وإن أكل ظانًّا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر، فصومه؟ صحيح، من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ من قوله: (شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>