للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليكم، ما أدري مناط الحكم -يعني بالإفطار- هل هو مرور الشيء إلى الجوف أو إلى المعدة أو إلى الحلق أم ماذا؟ لأن تعليلات الفقهاء تختلف من شيء إلى ..

الشيخ: المذهب: وصوله إلى جوفه، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة.

الطالب: المعدة فقط؟

الشيخ: فقط، وأما غيرها فلا فلا عبرة به.

الطالب: وهذا الـ ..

الشيخ: وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواب.

الطالب: قلنا قاعدة سابقة: إذا تعذر ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: إذا غلب على ظنه أنه ( ... ).

الشيخ: نعم، صحيح.

الطالب: فإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب، قلنا: إنه يجوز له الفطر.

الشيخ: لا، ما يجوز، إذا غلب على ظنه أنها لم تغرب لا يجوز.

طالب: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يُفْطِرُون على الأذان.

الشيخ: نعم.

الطالب: فإذا كان المؤذن أو العامل في المسجد يُصَلِّح الميكروفون تكلم في الميكروفون ففكروه الأذان فأكلوا.

الشيخ: إي نعم، أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس.

طالب: نعم.

الشيخ: فجاء يستفتي فماذا يقول له؟

طالب: أقول: إن صومه صحيح، على المذهب غير صحيح.

الشيخ: وعلى الراجح؟

الطالب: الراجح صحيح.

الشيخ: وهو كذلك.

طالب آخر: إذا كان العامل يرش مبيدات الحشرات، الرائحة قوية جدًّا فذاقها؟

الشيخ: الرائحة لا تضر، يعني لو إنسان مثلًا -كما قال الأخ- يرش مبيد الحشرات فطار إلى حلقه رائحته فلا يضر.

طالب: نفس الشيء البخور يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أسمعتم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إيراد جيد، يقول: القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوَّف فإنه مُفطِّر، فلماذا استثنَوا الإحليل؟ يعني إذا قطَّر في إحليله -أي في ذَكَرِه- فإنه لا يضر، يقولون: لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف.

الطالب: هي ما هي جوف؟

الشيخ: لا، ما هي جوف.

طالب: الإمساك يا شيخ بعد طلوع الفجر هل هو عند قول: الله أكبر الله أكبر، أو عند الفراغ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>