طالب: أحسن الله إليكم، ما أدري مناط الحكم -يعني بالإفطار- هل هو مرور الشيء إلى الجوف أو إلى المعدة أو إلى الحلق أم ماذا؟ لأن تعليلات الفقهاء تختلف من شيء إلى ..
الشيخ: المذهب: وصوله إلى جوفه، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة.
الطالب: المعدة فقط؟
الشيخ: فقط، وأما غيرها فلا فلا عبرة به.
الطالب: وهذا الـ ..
الشيخ: وهذا أقرب إلى الانضباط وإلى الصواب.
الطالب: قلنا قاعدة سابقة: إذا تعذر ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا غلب على ظنه أنه ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: فإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب، قلنا: إنه يجوز له الفطر.
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا غلب على ظنه أنها لم تغرب لا يجوز.
طالب: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يُفْطِرُون على الأذان.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا كان المؤذن أو العامل في المسجد يُصَلِّح الميكروفون تكلم في الميكروفون ففكروه الأذان فأكلوا.
الشيخ: إي نعم، أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس.
طالب: نعم.
الشيخ: فجاء يستفتي فماذا يقول له؟
طالب: أقول: إن صومه صحيح، على المذهب غير صحيح.
الشيخ: وعلى الراجح؟
الطالب: الراجح صحيح.
الشيخ: وهو كذلك.
طالب آخر: إذا كان العامل يرش مبيدات الحشرات، الرائحة قوية جدًّا فذاقها؟
الشيخ: الرائحة لا تضر، يعني لو إنسان مثلًا -كما قال الأخ- يرش مبيد الحشرات فطار إلى حلقه رائحته فلا يضر.
طالب: نفس الشيء البخور يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسمعتم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إيراد جيد، يقول: القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوَّف فإنه مُفطِّر، فلماذا استثنَوا الإحليل؟ يعني إذا قطَّر في إحليله -أي في ذَكَرِه- فإنه لا يضر، يقولون: لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف.
الطالب: هي ما هي جوف؟
الشيخ: لا، ما هي جوف.
طالب: الإمساك يا شيخ بعد طلوع الفجر هل هو عند قول: الله أكبر الله أكبر، أو عند الفراغ؟