ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني؛ لأن الله تعالى قال:{وأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، وفي قراءة أخرى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها، وإنما قال:{أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[النساء: ٢٣]، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعًا؛ لأن نساءه زوجاته، فهي ليست من نسائه، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يُلْحَق السفاح بالنكاح الصحيح.
فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني، فإذا تاب من الزنا جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها.
الموطوءة بشبهة، هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى: لو وطئ امرأة بشبهة؛ شبهة عقد، أو شبهة اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟
المذهب: لا؛ لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه؛ قال: لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء المباح.
وعلى هذا فمن وَطِئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرامًا عليه وهي من محارمه أيضًا، وبنتها كذلك تكون حرامًا عليه وهي من محارمه؛ فصار المذهب: التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ. والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال.