للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يجوز مطلقًا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدًا جائزًا، بمعنى أن المسلمين إذا رَأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا بد أن يُعْلِمُوا عدوهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاج، فإما أن تُسْلِمُوا، وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين، ما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل: المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلًا أو عشرين سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نُقَيِّد مدة معينة، فإذا لم نُقَيِّد مدة معينة فإنكم لا تَلزموننا بشيء، لا تَلزموننا بشيء، لكن متى نقول لهم هذا؟

طلبة: إذا قوينا.

الشيخ: إذا قوينا، وصار عندنا قدرة نقول: إن الهدنة والسلام مطلق، ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجْبِرَهم على الإسلام، أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، فصارت الأقوال ثلاثة.

قال المؤلف: (وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين) (وهي) الضمير يعود على إيش؟ (لازمة)؛ لأنها عهد بيننا وبين الكفار.

وليُعْلَم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات؛ كلها في القرآن:

الحالُ الأولى: أن ينقضوا العهد، هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم، ومثاله: قصة قريش؛ لأن قريشًا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحينئذٍ ينتقض العهد والدليل.

طالب: {مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ} [التوبة: ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>