للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو بمال مِنَّا ضرورة) قوله: (ولو بمال مِنَّا ضرورة) يعني: ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم، وإما أن يكون منا، ولا ثالث لذلك، متى يكون منهم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذا كانوا هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية ونَدَعَ جهادهم، ومتى يكون مِنَّا؟ إذا كان الضعف منا.

ولهذا قال المؤلف قَيَّدَه قال: (ولو بمال منَّا ضرورة) وهذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالًا أبدًا، ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عُبادة، وسعد بن معاذ على أن يعطي مالًا في مقابلة المصالحة أَبَوا، وقالوا: ما يمكن يا رسول الله، كيف نعطيهم، في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلَّا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نعطيهم الآن تمرًا من المدينة (٦)، وَأَبَوا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام.

قال بعض العلماء: إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز.

وقال بعض العلماء: إن موافقته للسَّعْدَيْن تدل على المنع، وأنَّ هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالًا لعدوهم.

ولكن يقال: بَذْلُ المال أهون من القتل، إذا كان العدو قويًّا وليس لنا به طاقة إطلاقًا، فإنَّ بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا، فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر، و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

ثم قال: (ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالهم والفرار منهم) ( ... ).

طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، ما الفرق بين قول المذهب في تفسير الهدنة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الشيخ: إي، الفرق أن المذهب يقول: لا بد أن يحدد المدة، عشرين سنة، ثلاثين سنة، عشر سنوات، لا بد من تحديد، أما الشيخ يقول: ما هو شرطٌ التحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>