للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليكم، في الدرس السابق يا شيخ قلنا: للإمام إذا وقف أرضًا فليس للخليفة من بعده أن يزيد إلَّا حسب المصلحة، هل له -الإمام الثاني- أن يوزعها بين المسلمين يا شيخ؟

الشيخ: لا؛ لأن هذه صارت وقفًا، لا يمكن نقل وقفيتها.

الطالب: أين الأرض التي وقفها عمر يا شيخ؟

الشيخ: أين خلافة عمر.

طالب: شيخ ( ... ) عقد الجزية يا شيخ.

الشيخ: إيش؟

الطالب: ( ... ) عقد الجزية.

الشيخ: إيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو كل سنة.

الطالب: الجزية كل سنة.

الشيخ: لا، ما هو بكل سنة.

طالب: ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة.

الشيخ: إيش، أنا أرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رأي شيخ الإسلام هو المصلحة.

طالب: شيخ الذي عنده أرض خَراج، هل تجب عليه الزكاة؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر، والخَراج على الأرض، نظيرُها لو استأجرت أنا من شخص أرضًا، وزرعت فيها، وجب علَيَّ زكاة الزرع ودفع أجرة لمالك الأرض ( ... ).

***

طالب: قال البهوتي رحمه الله تعالى: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت، بقدر الحاجة، وهي لازمة، يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمره سرًّا بقتالهم والفرار منهم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

في الدرس الماضي سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط أَلَّا يقدر المسلمون على الجهاد، هذا هو الشرط الأساسي؛ لضعف المسلمين.

لكن اختلفوا: هل تجوز فيما زاد على العشر سنوات؟ وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة؟ أو يصح أن تكون المدة مطلقة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>