للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية -وهو الراجح- أنها تجوز مطلقًا، ثم إذا كان للمسلمين قوة فيما بعد، فإن لهم أن يُخبِروا الكفار بأنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن نَفِيَ بها، هو عقد مطلق، وهم راضون بذلك في أول الأمر، ونحن كذلك راضون به.

ثم نُكمل الفصل الذي ذكره البهوتي -رحمه الله- في الشرح: قال: (ويجوز شرطُ ردِّ رجلٍ جاء منهم مسلمًا للحاجة) يعني: لو شَرَط هؤلاء الكفار أنه مَنْ جاء منهم مسلمًا رددناه إليهم كان ذلك شرطًا جائزًا، لكن إذا دعت الحاجة إليه.

ومن دعاء الحاجة إلى ذلك: أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط، وقالوا: لا نصالحكم إلَّا بهذا الشرط، فإنَّ لنا أن نشترطه.

فإن قال قائل: في هذا غضاضة علينا، قلنا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك بأمر الله، فإن قريشًا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلمًا ردَّه إليهم، وفعل ذلك، وجعل الله لمن جاء مسلمًا ورُدَّ إليهم جعل له فرجًا، حتى إنهم هم بأنفسهم جاءوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا؛ يعني: ويُلغى الشرط، ففعل، والقصة مع مَنْ؟

طلبة: أبو بصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>