للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبًا، وخروجه مرتبًا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك -كما قال الأخ- أنه يخرج ثم يتوضأ، إي نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هم يقولون: إنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء.

طالب: ( ... ) صحيح.

الشيخ: أيهم؟

طالب: أنه ما يجزئه ( ... ).

الشيخ: الوضوء؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجزئه ( ... )، إذا رتب يجزئه.

طالب: نحن قلنا ( ... ).

الشيخ: إذا قيل: إن الترتيب سنة أجزأه.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما شرح عندي الوقت.

ثم قال: (ويتوضأ) أنا بسأل عن (يتوضأ) هل هي بالنصب ولَّا بالرفع؟

طالب: بالنصب.

الشيخ: خطأ.

طالب: بالرفع.

الشيخ: إي نعم، بالرفع، الجملة استئنافية، ليست معطوفة على قوله: (أن ينوي)؛ لأنه لو كانت معطوفة على (أن ينوي) لكان المعنى: والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بالمد، وليس كذلك، فالواو هنا للاستئناف، يتوضأ: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.

(يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع) يعني: يسن للإنسان أن يكون وضوؤه بمد، واغتساله بصاع.

المد: ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا، أقل بالخمس وخمس الخمس؛ يعني مثلًا الصاع النبوي زنته ثمانون ريالًا فرنسيًّا، وصاعنا زنته مئة ريال وأربعة ريالات.

فتأتي بإناء يسع أربعة أخماس الصاع العرفي، وتملؤه ماء ثم تغتسل به، هذا السنة؛ لئلا تسرف في الماء، فإن أسبغت بأقل جاز، كما قال المؤلف.

(ويتوضأ بمد) كم المد؟ المد: ربع الصاع، قليل جدًّا، يتوضأ به، هذا هو السنة.

ولكن إذا قال قائل: بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصنابير؛ يعني: من المواسير، القياس أو مقياس الماء لا ينضبط، صح ولَّا لا؟ المقياس ما ينضبط، هنا نقول: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء؛ يعني: لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس، ولا تفريط وإهمال.

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>