للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أصلًا ما يمكن حصره، ( ... ).

(فإن أسبغ بأقل أجزأ) إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزئ؛ لأن المقصود الغسل، والتقدير: هذا على سبيل الأفضلية. ولكن يشترط ألَّا يكون مسحًا، فإن كان مسحًا فإنه لا يجزئ.

والفرق بين المسح والغسل: أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر، المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر، والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيئا قليلًا، المهم أن يكون الماء جاريًا على العضو، فلو أن أحدًا أخذ ماء قليلًا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحًا، فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح.

وكذلك قوله: {فَاطَّهَّرُوا} بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلًا، لكن لو أسبغ بأقل فهو جائز.

قال: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) ويش يعني؟ عن الحدثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٧)، وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين، فحصل له ما نوى.

هل هناك نية أخرى؟ نعم، هناك نية أخرى: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط، فالوجوه كم؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة؛ أن ينوي الحدثين جميعًا، فهنا يرتفع الحدثان؛ لأنه نواهما.

أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال: (أو نوى بغسله الحدثين) ظاهر كلامه أنه يجزئ ولَّا لا؟ لا يجزئ، فعليه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>