للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: قال: (ومعاودة وطء) يسن أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا (١٤).

وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال: «إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (١٥)، هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد، وليس للوجوب.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد (١٦)، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، فيكون قوله: (بمعاودة الوطء) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.

سمع شخص قارئًا يقرأ الحديث الذي في مسلم قال: وزاد الحاكم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ».

طالب: كثير.

الشيخ: كثير، والله يقول واحد: سمعته إمام يقرأ يقول: أنشط للعود، والعود تعرفونه عندهم ( ... ).

***

[باب التيمم]

(باب التيمم)

التيمم في اللغة: القصد، يقال: تَيَمَّمتُ كذا بمعنى قصدته، والعامة يقولون: اليمة، ويمة كذا؛ أي: جهته وقصده، فالتيمم إذن لغةً: القصد.

أما شرعًا فهو: قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

ولو قلنا: إن التيمم في الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى؛ لأننا قلنا فيما سبق: إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>