للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب: نعم، يترتب عليه آثار، منها: إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلِّ الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة، ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة؛ لأن الوضوء للنافلة أعلى؛ إذ إنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه.

وإذا قلنا: إنه رافع، فتيمم للنافلة جاز أن يصلى الفريضة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: جاز أن يصلي الفريضة، كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة.

ثانيًا: إذا قلنا: إنه مبيح، فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء؛ لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلًا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر، وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث.

وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم.

ثالثًا: إذا قلنا: إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع، وإذا قلنا: إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز، ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له.

يقول المؤلف: (وهو بدل طهارة الماء) ظاهر كلام المؤلف: أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث، أو في نجاسة البدن، أو في نجاسة الثوب، أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادًا، بل هو بدل عن طهارة الماء -على المذهب- في الحدث وفي نجاسة البدن فقط؛ أي: أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها، فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البقعة لم يتيمم لها، حتى على المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>