للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح: أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط؛ لأن هذا هو الذي ورد به النص، وأما النجاسة على البدن؛ فإن أمكنه أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها، وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه، بماذا؟ بالتراب، فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود.

الخلاصة أننا نقول: هو بدل طهارة الماء -على القول الراجح- في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة، والمذهب: أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن، دون البقعة والثوب.

ثم قال المؤلف: (إذا دخل وقت فريضة) ماذا تقولون في (إذا دخل)؟ نقول: هي أداة شرط، وفعل الشرط (دخل) وما عطف عليه، وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: (شرع التيمم)، شوف (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة) إلى أن قال: (شرع التيمم)، طيب نبدأ بالجمل.

قال: (إذا دخل وقت فريضة) ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، هذا شرط؛ يعني: يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع.

فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزأ، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزأ، لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة.

(أو أبيحت نافلة) يعني: صار فعلها مباحًا، وذلك بألَّا يكون في وقت نهي، فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>