للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال: (إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير) (إحداها) أي: إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير؛ أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفَّل: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب (١٤)، وفي رواية: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (١٥)، وهذا اللفظ أخص من (إحداهن)، لماذا؟ لأن: (إحداهن) يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع، و (أولاهن) أخص؛ ولهذا قال العلماء: الأَوْلى أن يكون التراب في الأُولى، وهو من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى؛ لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعدها من غسلات من النجاسات المتوسطة؛ يعني: أنها تخف النجاسة فيه؛ ولهذا لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلًّا آخر كم يغسل؟ يغسل ستًّا بدون تراب، ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلًّا آخر غسل ستًّا إحداها بتراب، إذن فهذا وجه ثالث يرجح أيش؟ أن تكون الأُولى أَولى بوضع التراب فيها (إحداها بتراب).

قال المؤلف: (في نجاسة كلب) وهو شامل للكلب الأسود وغيره، والمعلَّم وغيره، والمباح اقتناؤه وغيره، كل الكلاب؛ والصغير والكبير، وشامل أيضًا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق؛ لعموم كلام المؤلف: (في نجاسة كلب) يشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم، صح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن الأرض لها حكم خاص؛ يكفي فيها واحدة كما سبق.

إذا قال قائل: ما هو الدليل على عموم الكلاب؟ قلنا: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ» (الكلب) وهذا إما أن تكون (أل) للجنس؛ أي: لحقيقة الجنس، أو (أل) للعموم لعموم الجنس، فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة على العموم؛ أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إحداها بالتراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>