للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بلى، وهو أيضًا المعروف من المذهب، أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب، أو الإشنان ونحوه، أعرفتم؟ مشكِل لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متى ينظف، هه، يمكن ما يروح، إي نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا مما عفى الشارع عنه، وإن شئنا أن نكون ظاهرية، قلنا: إن الرسول يقول: «إِذَا وَلَغَ» (٢)، ما قال: إذا عض. نعم، إذا ولغ، فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض، المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه سبع مرات، إحداها بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين، وعلى هذا فإنه يكون معفوًّا عنه، وإذا كان معفوًّا عنه شرعًا، زال ضرره قدرًا، انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا، أرأيت الميتة؟ نجسة، وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر، انظر للحمار قبل أن يُحرّم، وهو طيب يؤكل، ولما حُرم صار خبيثًا نجسًا، فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المُشَرّع، فإذا كان هذا محلَلًا لنا شرعًا، ولم يَرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فَمُ الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: على التيسير ..

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلَّمة، فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألّا يجبَ غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه، وإذا كان مما عفى الله عنه، فما عُفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا.

***

قال: (وفي نجاسة غيرهما سبعٌ بلا تراب).

يعني: ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>