للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب، الآن لا بد من سبع غسلات، تغسل أولًا ثم تعصر، ثم تغسل ثم تعصر، هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك، أعرفتم؟

طيب لو قال قائل: إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر؟

طلبة: لا.

الشيخ: على كلام المؤلف لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع، حتى لو زالت بأول مرة، وبقي المحل نظيفًا لا رائحة فيه، ولا لون فيه، فإنه لا بد من سبع.

نحن قلنا فيما سبق: إن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، وأن هذه العين متى زالت بأي مُزيل زال حُكمها، هذا الصحيح، وهو الذي ينبني على القواعد العامة، فإذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟

قالوا: الدليل على السبع، حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٣)، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يعني إذا قال الصحابي: أُمرنا، توجَّه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حُكمًا، وهذا نص صريح، أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليله.

القول الثاني في المسألة: أنه لا بد من الغسل ثلاثًا، لا بد من الغسل ثلاثًا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُكرر الأشياء دائمًا ثلاثًا، حتى الوضوء أعلاه ثلاثًا.

والقول الثالث: يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ يعني يطهر بها المحل، واستدل هؤلاء بأثر ونظر، أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذُكر له دم الحيض يصيب الثوب، ويش قال؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (٤)، وهل ذكر عددًا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان؛ لأنه جواب سؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>