للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بيّنًا واضحًا، لا بد أن يكون بيّنًا واضحًا، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان الدم يكون جافًّا، قال: تَحتُّه أولًا، تَحتُّه، ما قال: تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول، ولو كان جافًّا، لكن بدأ بالأسهل، فلو كان العدد معتبرًا لَبَيَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد، هناك أيضًا دليل نظري، وهي أن النجاسة عينٌ خبيثة، متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدًا، وعلى هذا فلا يُعتبر للنجاسات عدد، ما عدا الكلب الذي نُص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع، ولا بد من تراب، اللي غيره ما فيه التراب.

بقينا في الجواب عن ما ذُكر عن ابن عمر؟

فالجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا أصل له، فهو حديث لم يصح.

والوجه الثاني: وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثًا، وإن كان فيه نظر، لكن فيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا، ثُمَّ سَأَلَ التَّخْفِيفَ، فَأُمِرَ بِغَسْلِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (٥)، فيُحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فالصحيح إذن أن غير الكلب يكْفي فيه غسلةٌ واحدة تُطهِّر المحل إذا زالت النجاسة، فإن لم تزل بغسلة؟

طلبة: ( ... ) ثانية.

الشيخ: فثانية وثالثة، لو يكون عشر مرات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يُغَسِّلْنَ ابنتَه: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (٦)، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك، بل يجب أن يُغسَل حتى تطهر النجاسة، لو بلغ سبعين مرة.

بقينا في النجاسة المخففة.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>