للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الوجه الثاني، أنه على تقدير صحته فهو منسوخ.

طيب، النجاسة المخففة ..

طالب: الرد يا شيخ على ( ... ) الأشياء ( ... ).

الشيخ: هذا أيضًا يقال: إن الأشياء هذه تعبدية، في الوضوء هو شبه تعبدي، أما هذا نجاسة مستقذرة متى زالت طهرت، ولهذا الوضوء تكرره ثلاثًا ولو كنت نظيفًا جدًّا.

بقينا النجاسة المخففة: هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكره المؤلف في قوله: (ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه).

بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح، وإيش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبًّا فقط، بدون عصر، ولا دَلك، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» (٧)، وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه (٨)، ولم يعصر ولم يَدْلك.

إذن نعود لنُقسم النجاسة، النجاسة إما أن تكون على الأرض، أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيًّا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك، استثنِ الأعلى والأدنى، وما سواهما فمتوسط، هذا المتوسط، المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تَذهب بعين النجاسة، والصحيح أنه لا يشرط فيه السبع، بل متى زالت عين النجاسة طَهُر المحل.

***

المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمس).

كلمة (متنجس) نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس، سواءٌ كان أرضًا أو ثوبًا أو فراشًا أو جدارًا أو مركوبًا أو غير ذلك، أي متنجس فإنه لا يطهر بالشمس.

وعُلم من قوله: (متنجس) أن النجس يطهر بالشمس؟

طلبة: لا يطهر.

الشيخ: النجس ما يطهر بالشمس؟

طلبة: ولا بغيرها ..

الشيخ: ولا بغيرها؛ لأن النجاسة العينية لا تطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>