للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تَبَيَّنَه، يعني حتى تأمله وتَبَيَّن له أنه لا يقع، وقال: إني إذا قلت: يقع، أتيت خصلتين؛ حرَّمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت: لا يقع، فإنما أتيت خصلة واحدة، وهي أنني أحللتها له، فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيًّا أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع.

لكن ما رأيكم الآن؟ هو لا شك أن هذا أصح دليلًا وأظهر، كما قاله صاحب الإنصاف، ولا شك أنه أظهر في الدليل، لكن هل يجوز للإنسان أن يُلْزِم به السكران لعله يرتدع؟ !

نقول: إذا لم يتضمن ضررًا على الزوجة؛ لأنه أحيانًا يكون ضررًا على الزوجة إذا ألزمناه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، ثم يقع الإشكال في المستقبل، ثم إننا لا نأمن أيضًا ولا نجزم أن يكون في ذلك إصلاح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهمه أن تبقى زوجته أو ما تبقى، فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعِب، فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه، عمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثلما ألزمهم بالطلاق الثلاث، كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدؤوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثًا، قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (٧)

طالب: يقول: روي عن علي وابن عباس وابن عمر (٨)، يعني أنه يمضي طلاق ..

الشيخ: إي، ولو رُوِيَ عنهم، يحتاج إلى النظر في صحته عنهم، ثم لو صح عنهم فلا عبرة به.

الطالب: كيف نقول: عن عثمان، ولّا عثمان يرفع إلى الرسول؟

الشيخ: لا، نظره هو.

الطالب: وهذا ( ... )؟

الشيخ: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.

طالب: شيخ، ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>