للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: .. في البقاء وأحسن إليها بالفراق، فهذا من الإحسان المندوب إليه.

بقينا بالمباح للحاجة؛ لأن الذين طلَّقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينهاهم عن هذا، وهم يطلِّقون بلا شك للحاجة، ولو كان حرامًا لمنعهم الرسول، ولو كان مكروهًا لاستفصل منهم. ثم إننا عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم، وهي: أن المكروه يزول عند الحاجة.

ثم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، أيضًا يدل على الإباحة.

شروط الطلاق، أظن أننا ذكرناها؛ أن يكون؟

طالب: أن يصح عن الزوج.

الشيخ: أن يصح ولّا أن يكون؟

الطالب: أن يكون من زوج.

الشيخ: نعم، هذا واحد، يعني سبق النكاح، أن يكون بعد نكاح.

الطالب: أن يكون بعد نكاح.

الشيخ: الدليل؟

ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ، ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.

(فصلٌ)

إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها،

يعني: أَكْرَهَه أحد، (عليه) الضمير يعود على الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>